قدرت الله وجداني فخر

287

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

كان للمطلّق ( 1 ) دون أربع زوجات فطلّق واحدة وتزوّج بأخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر ، أو لم يتزوّج واشتبهت المطلّقة بالباقيات أو ببعضهنّ ، أو طلّق أزيد من واحدة وتزوّج كذلك ( 2 ) حتّى لو طلّق الأربع وتزوّج بأربع واشتبهن ( 3 ) ، أو فسخ نكاح واحدة لعيب وغيره أو أزيد ( 4 ) وتزوّج غيرها أو لم يتزوّج ؟ وجهان ( 5 ) . القرعة ( 6 ) ، كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص ( 7 ) ، لأنّه ( 8 ) غير منصوص ، مع عموم أنّها ( 9 ) لكلّ أمر مشتبه . وانسحاب ( 10 ) الحكم ( 11 ) السابق في جميع هذه الفروع ، لمشاركته ( 12 )